عباس الإسماعيلي اليزدي

32

ينابيع الحكمة

فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها ، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته . « 1 » [ 4466 ] 26 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها . « 2 » [ 4467 ] 27 - عن الحسين بن بشّار قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : أنّ لي قرابة قد خطب إليّ وفي خلقه سوء ؟ قال : لا تزوّجه إن كان سيّئ الخلق . « 3 » [ 4468 ] 28 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تناكحوا الزنج والخزر فإنّ لهم أرحاما تدلّ على غير الوفاء ، قال : والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب ، يعني القندهار . « 4 » بيان : في الوافي ، « الزنج » بالفتح والكسر : صنف من السودان ، واحدهم زنجي . وقال رحمه اللّه : « الخزر » هو ضيّق العين وصغرها ، سمّي به صنف من الناس هذه صفتهم . وفي أقرب الموارد « السند » : بلاد وطائفة من الناس يتأخمون الهند وألوانهم إلى الصفرة ، الواحد سنديّ . [ 4469 ] 29 - عن أبي الربيع الشامي قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تشتر من السودان أحدا . . . ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنّهم جنس من الجنّ كشف عنهم الغطاء . « 5 » [ 4470 ] 30 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إيّاكم وتزويج الحمقاء ، فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع . « 6 »

--> ( 1 ) - الوسائل ج 20 ص 79 ح 8 ( 2 ) - الوسائل ج 20 ص 79 ب 29 ح 1 ( 3 ) - الوسائل ج 20 ص 81 ب 30 ح 1 ( 4 ) - الوسائل ج 20 ص 82 ب 31 ح 2 ( 5 ) - الوسائل ج 20 ص 83 ب 32 ( 6 ) - الوسائل ج 20 ص 84 ب 33 ح 1